المادة 8 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

يحدد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية , بما في ذلك البدلات التالية:- أ- معاينة انشاءات السكك والخطوط الحديدية وفحصها. ب- الكشف على اسطول الجر والبنية التحتية والنظم والتجهيزات التي تتعرض لأضرار نتيجة حادث ومنح تصاريح إعادة استخدامها. ج-إصدار بدل فاقد أو تالف لأي من الرخص أو التصاريح الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام أو تعديل بياناتها. د- اصدار تصريح بالموافقة على قيام الغير باعمال في حرم الخط الحديدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة