المادة 9 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https BrHax2x%6ZmuoM5ysLCii9CdKCkb2BJZ2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3gkw%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026