المادة 2 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة.
اللجنة : اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية المؤلفة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين.
المحكمة : المحكمة الشرعية .
المحامي : المحامي الحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وفقا للتشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026