الأنظمة

نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. اللجنة : اللجنة المركزية للمحاماة الش…
  3. المادة 3يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :- أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر. ب- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤو…
  4. المادة 4يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تصديق المحكمة على شهادة التدريب المنظمة من المحامي.
  5. المادة 5يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن أي مما يلي:- أ- طلب التدرب على المحاماة الشرعية. ب- طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة الشرعية.
  6. المادة 6يستوفى رسم مقداره خمسة عشر دينارا عن طلب المحامي المتدرب من اللجنة الإذن بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية.
  7. المادة 7يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن إصدار إجازة المحاماة الشرعية.
  8. المادة 8تستوفي الدائرة والمحكمة حسب مقتضى الحال الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وتورد فور تحصيلها الى الخزينة العامة.