الأنظمة
نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. اللجنة : اللجنة المركزية للمحاماة الش…
- المادة 3يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :- أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر. ب- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤو…
- المادة 4يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تصديق المحكمة على شهادة التدريب المنظمة من المحامي.
- المادة 5يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن أي مما يلي:- أ- طلب التدرب على المحاماة الشرعية. ب- طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة الشرعية.
- المادة 6يستوفى رسم مقداره خمسة عشر دينارا عن طلب المحامي المتدرب من اللجنة الإذن بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية.
- المادة 7يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن إصدار إجازة المحاماة الشرعية.
- المادة 8تستوفي الدائرة والمحكمة حسب مقتضى الحال الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وتورد فور تحصيلها الى الخزينة العامة.