المادة 6 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015
يستوفى رسم مقداره خمسة عشر دينارا عن طلب المحامي المتدرب من اللجنة الإذن بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة