المادة 5 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015

يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن أي مما يلي:- أ- طلب التدرب على المحاماة الشرعية. ب- طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة