المادة 3 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015

يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :- أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر. ب- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة