المادة 3 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015
يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :-
أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر.
ب- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026