الأنظمة
نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 73 لسنة 2008
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية…
- المادة 3تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:- أ- الجامعة:- 1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد…
- المادة 4يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0