المادة 2 من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 73 لسنة 2008

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0 مؤسسات التعليم العالي :المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة 0 الهيئة :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0 المجلس:مجلس الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الجامعة :مؤسسة للتعليم العالي في المملكة تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في اكثر من حقل واحد من حقول التخصص 0 الكلية الجامعية :مؤسسة للتعليم العالي في المملكة تمنح الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل ، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في حقل واحد من حقول التخصص 0 الكلية الجامعية المتوسطة:مؤسسة للتعليم العالي في المملكة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين او ما يعادلها ، بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك