المادة 3 من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 73 لسنة 2008

تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:- أ- الجامعة:- 1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد على (2000) الفي طالب0 2- ( 10000) عشرة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة اكثر من (2000) الفي طالب ولا يزيد على (8000) ثمانية الآف طالب 0 3- (15000)خمسة عشر الف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة يزيد على (8000) ثمانية الآف طالب 0 ب- الكلية الجامعية : (3500 ) ثلاثة الآف وخمسمائة دينار 0 ج- الكلية الجامعية المتوسطة : (1500 ) ألف وخمسمائة دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك