المادة 3 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

تتولى الاسرة البديلة او الحاضنة او المؤسسة القيام بالواجبات العادية للاسرة الطبيعية تحت اشراف الوزارة من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم الى اي منها ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه وذلك للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة