الأنظمة

نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رعاية الطفولة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير - وزير الشؤون…
  3. المادة 3تتولى الاسرة البديلة او الحاضنة او المؤسسة القيام بالواجبات العادية للاسرة الطبيعية تحت اشراف الوزارة من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم الى اي منها…
  4. المادة 4تجري دراسة اجتماعية وافية للأسرة سواء البديلة منها او الحاضنة او الاصلية بمقتضى هذا النظام على الصورة التي يراها الوزير او المحكمة كافية لالزامها بالقيام بتعهدها تجاه اطف…
  5. المادة 5يشترط ان تكون الاسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حالة عدم التثبت من ديانة ومذهب الطفل المحتاج الى الرعاية او الحضانة فيعتبر مسلما.
  6. المادة 6لا يجوز قبول اي طفل في اية مؤسسة من مؤسسات الوزارة او اية مؤسسة يعتمدها الوزير للعناية بالاطفال ممن هم في حاجة الى مثل هذه العناية الا بعد اجراء دراسة اجتماعية شاملة عن ا…
  7. المادة 7يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (5-2) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من ا…
  8. المادة 8يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (5-1) دنانير شهريا عن كل طفل لديه ممن هم في حاجة الى الرعاية او العناية بموجب …
  9. المادة 9يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد الطفل او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف رعاية طفله في المؤسسة التي يقرر الوزير او المحكمة وضعه فيها وذلك تبعا لقدر…
  10. المادة 10تودع الاموال التي يشترك في دفعها اولياء امور الاطفال مقابل العناية بهم امانة باسم الوزير في احد المصارف لتنفق في اوجه نشاطات وبرامج المؤسسات المعنية بقرار من الوزير.
  11. المادة 11كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذا النظام يحصل وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
  12. المادة 12يجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على دراسة اجتماعية شاملة يعدها الموظف المختص ان تعيد النظر في امر اي طفل مودع في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة ووضعه في مكان آخر م…
  13. المادة 13يحق لوالد الطفل او وصيه او معيله المطالبة باسترجاعه اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداعه في اسرة بديلة أو مؤسسة وللوزير او المحكمة ان تسمح باعادة ذلك الطفل الى والده أو وصي…
  14. المادة 14يلغى نظام الاسر البديلة رقم (70) لسنة 1963.