المادة 4 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

تجري دراسة اجتماعية وافية للأسرة سواء البديلة منها او الحاضنة او الاصلية بمقتضى هذا النظام على الصورة التي يراها الوزير او المحكمة كافية لالزامها بالقيام بتعهدها تجاه اطفالها او الاطفال المودعين لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة