المادة 8 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972
يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (5-1) دنانير شهريا عن كل طفل لديه ممن هم في حاجة الى الرعاية او العناية بموجب هذا النظام مساهمة من الوزارة في قيام الولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من يرعاه بالواجبات المنوطة به تجاه الاطفال من حيث العناية بصحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتعليمهم تعليما اكاديميا او مهنيا للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة على ان تصرف من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير نفسه على ضوء دراسة اجتماعية شاملة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية عن حالة الاطفال وتكاليف المعيشة في المنطقة التي يقيمون فيها وعن حاجاتهم ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026