المادة 7 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (5-2) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير على ضوء دراسة اجتماعية مسبقة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية عن حالة الاسرة البديلة وتكاليف المعيشة التي تقيم فيها الاسرة وحاجات الشخص المنوي ضمه اليها ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن كما يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف هذه الرعاية تبعا لقدرته المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة