الأنظمة

نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت ) يهدف الى تدبير موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم.
  3. المادة 3يشكل لادارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد يتولى المهام التالية:- أ- العمل على توفير موارد مالية للصندوق. ب- تحديد مقدار المنح ا…
  4. المادة 4تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت. ب- تبرعات أسرة الجامعة. ج- اي هبات او تبرعات نقدية او عينية مقدمة من متبرعين من الأرد…
  5. المادة 5ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة من أبناء الشهداء الاردنيين والعرب.
  6. المادة 6يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون محتاجاً. ب- الا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.
  7. المادة 7يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.