الأنظمة
نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت ) يهدف الى تدبير موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم.
- المادة 3يشكل لادارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد يتولى المهام التالية:- أ- العمل على توفير موارد مالية للصندوق. ب- تحديد مقدار المنح ا…
- المادة 4تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت. ب- تبرعات أسرة الجامعة. ج- اي هبات او تبرعات نقدية او عينية مقدمة من متبرعين من الأرد…
- المادة 5ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة من أبناء الشهداء الاردنيين والعرب.
- المادة 6يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون محتاجاً. ب- الا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.
- المادة 7يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.