المادة 3 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998
يشكل لادارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد يتولى المهام التالية:-
أ- العمل على توفير موارد مالية للصندوق.
ب- تحديد مقدار المنح الدراسية وفق الاسس التي يضعها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026