المادة 4 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت. ب- تبرعات أسرة الجامعة. ج- اي هبات او تبرعات نقدية او عينية مقدمة من متبرعين من الأردن ومن البلاد العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات او المؤسسات او الافراد. د- ريع استثمار اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك