المادة 4 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت.
ب- تبرعات أسرة الجامعة.
ج- اي هبات او تبرعات نقدية او عينية مقدمة من متبرعين من الأردن ومن البلاد العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات او المؤسسات او الافراد.
د- ريع استثمار اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026