الأنظمة

نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجل…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها.
  4. المادة 4أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الأساسي الشهري و…
  5. المادة 5أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من يسميه وعضوية كل من :- 1- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندو…
  6. المادة 6أ-للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات …
  7. المادة 7أ- إذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في ا…
  8. المادة 8للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
  10. المادة 10يعتبر صندوق الادخار المنشأ في الجامعة قبل سريان احكام هذا النظام كأنه قد انشأ بمقتضى احكام هذا النظام ، وتسري عليه احكامه 0