المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في أحد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك