المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009
أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من يسميه وعضوية كل من :-
1- مدير الدائرة المالية في الجامعة.
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة 0
3- وضع التقرير السنوي وإعداد البيانات المالية الختامية للصندوق 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026