المادة 13 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
تدفع المبالغ المقتطعة من الراتب في الحالات التالية: -
أ - اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد ، او
ب- اذا استقال الموظف غير المصنف او اعتبر فاقدا لوظيفته او صنف او عزل او استغني عن خدماته لاي سبب كان ( باستثناء الاسباب الواردة في المادة 12 من هذا النظام ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026