المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الأسباب التالية:
أ - بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ب- انتهاء العقد المرتبط به.
ج- ترك المشتركة العمل بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.
د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام قانون التقاعد المدني المعمول به ونظام الخدمة المدنية.
ه - الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام.
و - فقد الجنسية ، بموجب قانون الجنسية.
ز- الغاء الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026