الأنظمة

نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1975.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشترك: كل موظف تابع لأحكام نظام الصندوق. الصندوق: صندوق الا…
  3. المادة 3الماده 3 - أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل بأحكام هذا النظام والمذكورين تاليا:- 1- …
  4. المادة 4أ - يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي الحكومة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقا لما يصدره وزير المالية من…
  5. المادة 5أ - اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع (5%) خمسة في المائة من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الحكومة او المؤسسة (%7) من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق على ان يعت…
  6. المادة 6اذا كان للموظف المشترك بالصندوق خدمة سابقة على تاريخ تطبيق احكام هذا النظام عليه في وظيفة غير خاضعة للتقاعد او لنظام ادخار خاص ومدرجة في جدول الوظائف الملحق بنظام تشكيلات…
  7. المادة 7تشكل لجنة في وزارة المالية لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم وزير المالية على ان لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة ويسمى الوزير احدهم رئيسا لها.
  8. المادة 8أ - تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر والمؤسسات وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاكثرية ويحق للمشترك استئناف قراراتها الى …
  9. المادة 9تستثمر اموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.
  10. المادة 10لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي ساهمت بها الدائرة او المؤسسة لحسابه او الحجز عليها ايفاء ل…
  11. المادة 11اذا توفي اي مشترك تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المستحقة له.
  12. المادة 12تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الأسباب التالية: أ - بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به. ج- ترك المشتر…
  13. المادة 13تدفع المبالغ المقتطعة من الراتب في الحالات التالية: - أ - اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد ، او ب- اذا استقال الموظف غير المصنف او اعتبر فاقدا لوظيفته او ص…
  14. المادة 14لمجلس الوزراء البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.
  15. المادة 15يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.