المادة 4 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

أ - يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي الحكومة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقا لما يصدره وزير المالية من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته. ب- تحفظ اموال الصندوق في حساب مستقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك