المادة 3 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
الماده 3 -
أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل بأحكام هذا النظام والمذكورين تاليا:-
1- الموظفين غير الخاضعين للتقاعد بمن فيهم الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد بموجب عقود استخدامهم.
2- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية.
3- الموظفين في المؤسسات الرسمية العامة غير الخاضعين لانظمة ادخار خاصة بمؤسساتهم.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على اي شخص من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم تعيينه في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة بعد العمل بأحكام هذا النظام.
ج- لا تسري على موظفي المؤسسات الرسمية التي تطبق انظمة او احكام او تعليمات خاصة بالادخار أحكام تلك الانظمة او التعليمات على من يعين فيها بعد نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026