المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشترك: كل موظف تابع لأحكام نظام الصندوق.
الصندوق: صندوق الادخار.
ورثة الصندوق: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الأسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين.
اللجنة: لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026