المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشترك: كل موظف تابع لأحكام نظام الصندوق. الصندوق: صندوق الادخار. ورثة الصندوق: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الأسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين. اللجنة: لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك