المادة 9 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
تستثمر اموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك