المادة 8 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
أ - تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر والمؤسسات وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاكثرية ويحق للمشترك استئناف قراراتها الى وزير المالية.
ب- لمجلس الوزراء ان يقرر صرف علاوة سنوية او شهرية من اموال الصندوق لأعضاء اللجنة مقابل جهودهم الاضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026