المادة 10 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي ساهمت بها الدائرة او المؤسسة لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة