المادة 11 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

اذا توفي اي مشترك تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المستحقة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك