المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس:مجلس الجامعة.
صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام
الصندوق:
هذا النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس:رئيس اللجنة.
الأموال التي تقدم لدعم الصندوق من أشخاص
التبرعات:طبيعيين أو معنويين عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026