المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة. صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام الصندوق: هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق. الرئيس:رئيس اللجنة. الأموال التي تقدم لدعم الصندوق من أشخاص التبرعات:طبيعيين أو معنويين عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة