المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :- أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين وغير الاردنيين في الجامعة ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية . ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة . ج- دعم المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها . د- تمويل البعثات العلمية من الجامعة واليها . ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة . و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة. ز- أي غرض آخر يوافق المجلس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك