الأنظمة

نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة. صندوق التبرع…
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :- أ - ت…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سن…
  5. المادة 5أ- اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما . ب- اذا تخلف المتبرع وفق…
  6. المادة 6أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه . ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات…
  7. المادة 7لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبرهذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .
  8. المادة 8أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص . ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس ل…
  9. المادة 9يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في الصندوق او في حساب المتبرع للسنة ال…
  10. المادة 10يمثل رئيس الجامعة الصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك .
  11. المادة 11يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية .
  12. المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين .
  13. المادة 13يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .