الأنظمة
نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة. صندوق التبرع…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :- أ - ت…
- المادة 4أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سن…
- المادة 5أ- اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما . ب- اذا تخلف المتبرع وفق…
- المادة 6أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه . ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات…
- المادة 7لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبرهذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .
- المادة 8أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص . ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس ل…
- المادة 9يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في الصندوق او في حساب المتبرع للسنة ال…
- المادة 10يمثل رئيس الجامعة الصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك .
- المادة 11يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية .
- المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين .
- المادة 13يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .