المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق .
3- تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
4- اعداد الحسابات والسجلات المالية للصندوق .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026