المادة 3 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:- أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية. ب-العمل على تحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية. ج- دعم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة بعدالة وتشاركية بما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم. د - تعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم جهود التنمية المحلية وفق الخطط والسياسات والأولويات الوطنية. ه- توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية المتأثرة من الكوارث والأزمات بما يساهم في الحد من آثارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة