الأنظمة
نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنمية الاجت…
- المادة 3يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:- أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية …
- المادة 4تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضا…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير إدارة شؤون الرعاية وال…
- المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات ال…
- المادة 7تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا…
- المادة 8يكون للصندوق حساب خاص أو أكثر في البنك المركزي الأردني تودع فيه أموال الصندوق وفقا للأصول والإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.
- المادة 9أ- تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
- المادة 10لا يجوز صرف المساعدات والهبات والتبرعات والمنح الموافق عليها حسب الأصول إلا للغاية المخصصة من أجلها حصرا، ولا يجوز تحويلها لأي غاية أخرى ويتم تدويرها للسنوات اللاحقة وتود…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.