المادة 4 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر. ه- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و- الأشخاص ذوو الإعاقة. ز- الأشخاص المتسولون. ح- الأطفال في عمر الحضانة. ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة