المادة 4 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:-
أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.
ب- كبار السن والهائمون.
ج- الأحداث.
د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر.
ه- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
و- الأشخاص ذوو الإعاقة.
ز- الأشخاص المتسولون.
ح- الأطفال في عمر الحضانة.
ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026