المادة 7 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة.
ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026