المادة 6 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات الصرف.
ج- التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والمشاريع التي يشاركون في تمويلها.
د- تسمية المفوضين بالإنفاق من حساب الصندوق تنفيذاً لقرارات اللجنة.
ه قبول المساعدات والهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق.
و- اعتماد التقارير الدورية نصف السنوية عن أعمال الصندوق على أن تتضمن قياس جودة الخدمات المقدمة ومدى تحقيق مؤشرات الأداء المحددة في خطط البرامج والنشاطات.
ز- اعداد التعليمات والأسس المتعلقة بعمل الصندوق واقتراح تعديلها عند الحاجة.
ح- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026