المادة 6 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات الصرف. ج- التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والمشاريع التي يشاركون في تمويلها. د- تسمية المفوضين بالإنفاق من حساب الصندوق تنفيذاً لقرارات اللجنة. ه قبول المساعدات والهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق. و- اعتماد التقارير الدورية نصف السنوية عن أعمال الصندوق على أن تتضمن قياس جودة الخدمات المقدمة ومدى تحقيق مؤشرات الأداء المحددة في خطط البرامج والنشاطات. ز- اعداد التعليمات والأسس المتعلقة بعمل الصندوق واقتراح تعديلها عند الحاجة. ح- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة