المادة 8 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
يكون للصندوق حساب خاص أو أكثر في البنك المركزي الأردني تودع فيه أموال الصندوق وفقا للأصول والإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026