المادة 2 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005

ينشأ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صندوق يسمى ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة ضمن الاسس والقواعد التالية:- أ?-ان يكون الطالب قد امضى مدة لا تقل عن فصلين دراسيين وانهى ما لا يقل عن (12) ساعة معتمدة. ب?-ان لا يقل تقديره في المواد التي درسها عن جيد جداً. ج- ان يكون متفرغاً للدراسة تفرغاً كاملاً. د- أي شروط اخرى يقررها مجلس العمداء0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك