الأنظمة

نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2ينشأ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صندوق يسمى ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقي…
  3. المادة 3تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق. ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والب…
  4. المادة 4يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للاسس والقواعد المقررة بمقتضى ا…
  5. المادة 5يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.