الأنظمة
نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2ينشأ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صندوق يسمى ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقي…
- المادة 3تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق. ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والب…
- المادة 4يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للاسس والقواعد المقررة بمقتضى ا…
- المادة 5يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.