المادة 4 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005
يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للاسس والقواعد المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026