المادة 3 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005

تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق. ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما 0 ج-ما يرصد له من مخصصات سنوية من موازنة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك