المادة 1 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة