الأنظمة

نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار.…
  3. المادة 3يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
  4. المادة 4أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير عا…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق…
  6. المادة 6تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا…
  7. المادة 7أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: - 1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي. 2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأن…
  8. المادة 8تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية و…
  9. المادة 9يجوز تقديم طلبات للصندوق على النموذج المعتمد من اللجنة للاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق، وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
  10. المادة 10أ-تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يخضع الصندوق …
  11. المادة 11أ-تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. .ب- تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة على إ…
  12. المادة 12في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته إلى الخزينة العامة.
  13. المادة 13يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك آلية الاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق.