المادة 5 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام وتحديد أولويات صرفها .
ج- تسمية المفوضين بالإنفاق من أموال الصندوق.
د- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
ه- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج الخاصة بالصندوق ومصادر تمويله وأوجه الإنفاق منه واعتمادها.
و- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
ز-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ح-أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026