المادة 5 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام وتحديد أولويات صرفها . ج- تسمية المفوضين بالإنفاق من أموال الصندوق. د- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. ه- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج الخاصة بالصندوق ومصادر تمويله وأوجه الإنفاق منه واعتمادها. و- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها. ز-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ح-أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة