المادة 6 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة