المادة 8 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: -
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك.
ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية وفقا لأحكام النظام المالي.
ج-إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما.
د-إعداد تقرير مالي سنوي مفصل عن الصندوق ورفعه إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منها ذلك لاعتماده.
ه-إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ أعمال الصندوق ومصادر تمويله وأوجه الإنفاق منه ورفعها للجنة لاعتمادها.
و- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026