المادة 8 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية وفقا لأحكام النظام المالي. ج-إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما. د-إعداد تقرير مالي سنوي مفصل عن الصندوق ورفعه إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منها ذلك لاعتماده. ه-إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ أعمال الصندوق ومصادر تمويله وأوجه الإنفاق منه ورفعها للجنة لاعتمادها. و- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك